في بيوتهم (1).
البحث الثاني: في المساجد مسألة 91: يستحب اتخاذ المساجد، لقوله تعالى: * (إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر) * (2) الآية، وقال الصادق عليه السلام: " من بنى مسجدا ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة " (3).
ولا يجوز اتخاذها في المواضع المغصوبة، ولا في الطرق المسلوكة المضرة بالمارة، ولا بأس بوضعه على بئر الغائط إذا طم وانقطعت رائحته لزوال المانع، ولقول الباقر عليه السلام وقد سئل عن المكان يكون حشا، ثم ينظف ويجعل مسجدا قال: " يطرح عليه من التراب حتى يواريه فهو أطهر " (4) ومنع أحمد من الصلاة على سطح الحش (5).
ولو كانت الأرض نجسة فطينها بطين طاهر، أو بسط عليها شيئا طاهرا صحت الصلاة - وبه قال طاوس، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق (6) - وعن أحمد روايتان، للعموم (7)، واحتج أحمد بأنها مدفن النجاسة أشبهت المقبرة (8)، وهو ممنوع.
ولا يجوز تطيين المسجد بطين نجس، ولا تطبيقه بطوابيق نجسة، ولا