يه - تكره الصلاة في القباء المشدود في غير الحرب، قال الشيخ ذكره علي بن الحسين بن بابويه، وسمعناه من الشيوخ مذاكرة، ولم أجد به خبرا مسندا (1).
يو - منع الشيخ من أن يصلي الرجل وهو معقوص الشعر (2)، وهو جمعه في وسط الرأس وشده - ولم يعتبر أحد من فقهاء الجمهور ذلك - والوجه الكراهة، وبه قال أبو حنيفة (3) عملا بالأصل الدال على نفي التحريم.
واحتجاج الشيخ برواية مصادف عن الصادق عليه السلام في رجل صلى صلاة فريضة وهو معقص الشعر، قال: " يعيد صلاته " (4) ضعيف لضعف مصادف، ولا بأس به للنساء إجماعا، ولو منع السجود بأن وضع على الجبهة لم يجز للرجل ولا للمرأة.
خاتمة: تشتمل على فوائد:
أ - لو كان بين يديه وسادة وعليها تمثال طرح عليها ثوبا وصلى، لقول الصادق عليه السلام: " ربما قمت فأصلي وبين يدي الوسادة فيها تماثيل طير فجعلت عليها ثوبا " (5).
وسأل محمد بن مسلم الباقر عليه السلام أصلي والتماثيل قدامي وأنا أنظر إليها؟ قال: " لا، إطرح عليها ثوبا، ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك، أو شمالك، أو خلفك، أو تحت رجلك، أو فوق رأسك، وإن