وقال ابن الجنيد: لا يكفن في الوبر (1)، ولعله استند في ذلك إلى عدم النقل، مع أن التكفين أمر شرعي يقف على مورده.
ويشترط فيه الطهارة بالإجماع، ولأنه لو لحقته نجاسة بعد التكفين وجبت إزالتها، فقبله أولى، وكذا الملك، فلا يجوز التكفين بالمغصوب بإجماع العلماء، لأنه تصرف في مال الغير بغير إذنه، فيكون قبيحا.
مسألة 157: يكره أن يكفن في الثياب السود بإجماع العلماء، لأن وصف البياض بالطيب والطهور في كلام النبي صلى الله عليه وآله (2)، يدل بمفهومه على كراهة ضده، ولأنها ثياب مثلة (3)، وقال الصادق عليه السلام: " لا يكفن الميت في السواد " (4).
وكذا يكره تكفين الرجل والمرأة بالمعصفر، وغيره - وبه قال الأوزاعي (5) - إلا ما كان من المعصب، وهو ما صبغ بالعصب وهو نبت باليمن.
مسألة 158: والواجب في كفن الرجل والمرأة ثلاثة أثواب: مئزر، وقميص - وهو البقيرة (6) - وإزار عند أكثر علمائنا (7)، لأن النبي صلى الله عليه