لما في الحشو من تناول حرمته، نعم إن خاف خروج شئ منه حشاه في دبره.
مسألة 171: ثم يشد فخذيه بالخامسة، ويضم فخذيه ضما شديدا بعد أن يحشو الدبر قطنا، وعلى المذاكير، ويلفها في فخذيه، ثم يخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن، ويغمزها في الموضع الذي لف فيه الخرقة ويلف فخذيه من حقويه إلى ركبتيه لفا شديدا، وبه قال الشافعي (1)، واستحبه أحمد في المرأة خاصة (2)، وقد تقدم (3)، وهذا مستحب وليس بواجب إجماعا.
مسألة 172: ثم يأخذ الإزار فيؤزره به، ويكون عريضا يبلغ من صدره إلى الرجلين، فإن نقص عنه لم يكن به بأس، ويحنط مساجده بالكافور كما تقدم (4)، فإن فضل شئ من الكافور مسح به صدره، ثم يرد القميص عليه، ويأخذ الجريدتين، ويجعل إحداهما من جانبه الأيمن مع ترقوته يلصقها بجلده، والأخرى من الأيسر ما بين القميص والأزار، ويعممه فيأخذ وسط العمامة فيلفها على رأسه بالدور ويحنكه بها، ويطرح طرفيها جميعا على صدره، ولا يعممه عمة الأعرابي بغير حنك، ثم يلفه في اللفافة، فيطوي جانبها الأيسر على جانبه الأيمن، وجانبها الأيمن على جانبه الأيسر، ثم يصنع بالحبرة أيضا مثل ذلك، فإن لم توجد حبرة استحب التعويض بلفافة أخرى، ويعقد طرفها مما يلي رأسه ورجليه، والواجب من ذلك أن يؤزره، ثم يلبسه القميص، ثم يلفه بالإزار.
وقال الشافعي، وأحمد: يبسط أحسن اللفائف وأوسعها، ويذر عليها حنوطا، ثم الثانية، ويذر عليها الحنوط، ثم الثالثة، ويذر عليها الحنوط في