الفصل الرابع: في الأحكام.
مسألة 312: يستباح بالتيمم الواحد ما زاد على الصلاة الواحدة من الفرائض والنوافل أداء وقضاء، ذهب إليه علماء أهل البيت عليهم السلام - وبه قال الحسن البصري، وسعيد بن المسيب، والثوري، وأبو حنيفة، وداود، والمزني، وابن المنذر (1) - لقوله عليه السلام: (يا أبا ذر الصعيد كافيك إلى عشر سنين) (2).
ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام وقد سئل يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها: " نعم ما لم يحدث أو يصب ماء " (3).
ولأن الاستباحة إن بقيت جاز أن يصلي أخرى، وإن لم تبق لم تصح النافلة، ولأنها طهارة يجوز أن يجمع بها بين نوافل فجاز أن يجمع بها بين فرائض كالوضوء والمسح على الخفين.
وقال الشافعي: لا يجوز أن يجمع بين صلاتين فريضتين، ورواه عن