بحركته بطلت (1) ولا يصح ذلك في المغصوب سواء كان الساتر أو ما تحته.
ه - لو اشتبه موضع النجاسة لم يضع جبهته على شئ منه إن كان محصورا كالبيت والبيتين، بخلاف المواضع المتسعة كالصحاري، ولا يجوز التحري عندنا.
وقال الشافعي: يتحرى إن وقع الاشتباه في بيتين، ولو اشتبه الموضع النجس من بيت أو بساط لم يتحر على أصح الوجهين (2).
و - لو اضطر إلى الصلاة في المشتبه وجب تكرير الصلاة كالثوبين.
مسألة 85: تكره الصلاة في أماكن:
أ - معاطن الإبل: وهي مباركها، سواء خلت من أبوالها أو لا عندنا لأن أبوالها طاهرة على ما تقدم (3).
لقوله عليه السلام: (إذا أدركتك الصلاة وأنت في مراح الغنم فصل فيه فإنها سكينة وبركة، وإذا أدركتك الصلاة وأنت في معاطن الإبل فاخرج منها وصل فإنها جن من جن خلقت) (4).
والفرق ظاهر فإن الغنم لا يمنعه السكون في مراحها من الخشوع، والإبل يخاف نفورها فتمنعه من الخشوع والسكون، وقيل: إن عطنها مواطن الجن (5).
ومنع الشافعي من الصلاة فيها مع وجود أبوالها فيها لأنها نجسة