خوف، أو مرض، أو غير ذلك - وبه قال ابن المنذر، وابن سيرين (1) - لأن ابن عباس قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وآله بين الظهر والعصر بالمدينة من غير خوف ولا سفر، قال سعيد بن جبير: قلت لابن عباس: ولم تراه فعل ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أحدا من أمته (2)، وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء من غير خوف، ولا مطر (3).
ومنع باقي الجمهور من ذلك، لأن أخبار التوقيت معلومة (4)، ونحن نقول به فإن الاشتراك بين الوقتين معلوم.
البحث السابع: في الأحكام.
مسألة 73: الصلاة عندنا تجب بأول جزء من الوقت وجوبا موسعا، وتستقر بإمكان الأداء، فلا يجب القضاء لو قصر عن ذلك - وبه قال الشافعي، وإسحاق (5) - وقال أحمد: يستقر الوجوب بإدراك جزء (6).
فإذا دخل عليه وقت الصلاة وجب عليه عندنا بأول الوقت للمختار وللمعذور بأول جزء أدركه بعد زوال عذره، فإذا زال المانع من التكليف كالحيض والجنون في أثناء الوقت، أو في آخره وجبت الصلاة عليه - وبه قال