مسألة 212: ويجب أن يقف المصلي وراء الجنازة مستقبل القبلة ورأس الميت على يمينه غير متباعد عنها كثيرا، وإذا صلوا جماعة ينبغي أن يتقدم الإمام والمؤتمون خلفه صفوفا، وإن كان فيهم نساء وقفن آخر الصفوف، وإن كان فيهن حائض انفردت بارزة عنهم وعنهن.
ولو كانا نفسين وقف الآخر خلفه بخلاف صلاة الجماعة، ولا يقف على يمينه لأن القاسم بن عبد الله القمي سأل الصادق عليه السلام عن رجل يصلي على جنازة وحده، قال: " نعم " قلت: فاثنان، قال: " لا، يقوم الإمام وحده والآخر خلفه ولا يقوم إلى جنبه " (1).
فروع:
أ - أفضل الصفوف هنا آخرها لقول الصادق عليه السلام: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خير الصفوف في الصلاة المقدم، وفي الجنائز المؤخر، قيل: ولم؟ قال: صار سترة للنساء " (2).
ب - ينبغي أن يقف المأمومون صفوفا، وأقل الفضل ثلاثة صفوف لما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله: (من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب (3)) (4).
ج - يستحب تسوية الصف في الموقف هنا كالصلاة المكتوبة، خلافا لعطاء (5).
د - ينبغي أن لا يتباعد الإمام عن الجنازة، بل يكون بينهما شئ يسير.
ه - يستحب أن يتحفى عند الصلاة إن كان عليه نعلان، وإن كان عليه