والثوري، وأحمد، وإسحاق (1) قياسا على سائر الصلوات، والجواب ما تقدم من الفرق.
فروع:
الأول: اختلف القائلون بالتسليم بعد اتفاقهم على وجوبه، فقال الشافعي، وأصحاب الرأي: يستحب تسليمتان وتجزي الواحدة كغيرها من الصلوات (2) وأنكر الباقون استحباب الثانية إلا النخعي (3)، لأنهم نقلوا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه سلم على الجنازة مرة واحدة (4).
الثاني: قال الموجبون للتسليم: يستحب أن يسلم عن يمينه، وإن سلم تلقاء وجهه فلا بأس (5)، لأنهم رووا عن علي عليه السلام أنه سلم على يزيد بن المكفف واحدة عن يمينه السلام عليكم (6).
الثالث: إذا فرغ من الصلاة يستحب أن لا يبرح من مكانه حتى ترفع الجنازة.
مسألة 220: الميت إن كان مؤمنا دعا له في الرابعة، وعليه إن كان منافقا، ويقرأ: ربنا اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، إن كان مستضعفا، وإن جهله سأل الله أن يحشره مع من يتولاه.
والطفل، سأل الله أن يجعله له ولأبويه فرطا، لقول الباقر عليه