الفصل السابع: في الأغسال المسنونة.
وهي على الأشهر ثمانية وعشرون غسلا، ستة عشر للوقت، وسبعة للفعل، وخمسة للمكان.
مسألة 272: ذهب أكثر علمائنا إلى أن غسل الجمعة مستحب ليس بواجب (1) - وهو قول جمهور أهل العلم (2) - لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: (من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل) (3) وقوله عليه السلام: (فبها) معناه بالفريضة أخذ، وقوله:
(ونعمت) يعني الخلة الفريضة.
ومن طريق الخاصة ما رواه زرارة قال: سألت الصادق عليه السلام عن غسل يوم الجمعة، قال: " سنة في الحضر والسفر إلا أن يخاف المسافر على نفسه القر (4) " (5).