اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) (1) ولمشابهته تعظيم الأصنام، ومنع أحمد من الإسراج عندها (2).
مسألة 248: يجوز الدفن ليلا، وهو قول عامة أهل العلم، لأن ابن مسعود روى أن النبي صلى الله عليه وآله في غزاة تبوك - وهو في قبر ذي النجادين - قال لأبي بكر، وعمر: (أدنيا مني أخاكما حتى أسنده في لحده) ثم قال لما فرغ من دفنه وقام على قبره مستقبل القبلة: (اللهم إني أمسيت عنه راضيا فارض عنه) (3) وكان ذلك ليلا، ودفن علي عليه السلام، وفاطمة عليها السلام، وأبو بكر وعثمان، وعائشة ليلا (4)، ولأنه أحد الزمانين فجاز الدفن فيه كالنهار.
وقال الحسن البصري: إنه مكروه - وهو رواية عن أحمد (5) - لأن النبي صلى الله عليه وآله زجر أن يقبر الرجل بالليل إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك (6)، وهو يعطي المرجوحية، لأن النهار أسهل على مشيعي الجنازة، وأكثر للمصلين، وأمكن لاتباع السنة في دفنه وإلحاده.
مسألة 249: إذا دفن جماعة في قبر، فالأفضل تقديم الأفضل إلى القبلة، ولو كان رجلا وصبيا، فالرجل إلى القبلة لأفضلية تلك الجهة.
وينبغي أن يجعل بين كل اثنين حاجزا ليكون كالمنفرد، ولو خدد لهم