وقال أبو حنيفة: إن كان أكثر بدنه صحيحا غسل الصحيح ولا يتيمم، وإن كان أكثره جريحا تيمم ولا يغسل الصحيح لعدم وجوب الجمع بين البدل والمبدل كالصيام، والإطعام (1).
فروع:
أ - لو تمكن من المسح بالماء على العضو الجريح، أو على جبيرة وغسل الباقي وجب ولا يتيمم - خلافا للشافعي (2) - لقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه أو غير ذلك من أعضاء الوضوء فيعصبها بالخرقة: " إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة " (3).
ب - لو كان بعض بدنه صحيحا وبعضه جريحا فأجنب تيمم.
وعند الشافعي يجمع بين غسل الصحيح والتيمم، ويتخير إن شاء قدم التيمم ثم غسل الصحيح، وإن شاء غسل الصحيح ثم تيمم للجريح إذ الترتيب في الجنابة عنده ساقط (4).
وإن كان محدثا وكان القرح في الوجه، فإن شاء بدأ بالتيمم ثم غسل الصحيح من وجهه، وإن شاء غسل الصحيح من وجهه ثم تيمم لأن العضو الواحد لا ترتيب فيه، نعم يجب تقديم التيمم على غسل اليدين، وإن كان في عضو آخر غسل ما قبله، وإن كان على وجهه قرح وعلى يديه آخر غسل الصحيح من وجهه ثم تيمم لموضع القرح ثم غسل