وقال الشافعي، ومالك: لا يقنت إلا في النصف الأخير من رمضان، ورووه عن علي عليه السلام، وأبي، وابن سيرين، والزهري، وهو رواية عن أحمد (1)، لأن عمر جمع الناس على أبي بن كعب فكان يصلي بهم عشرين ليلة ولا يقنت إلا في النصف الباقي (2).
وقال قتادة: يقنت في السنة كلها إلا في النصف الأول من رمضان (3).
وعن ابن عمر: لا يقنت في صلاة بحال (4).
والكل ضعيف لما تقدم، ولأنه ذكر شرع في الوتر فيشرع في جميع السنة.
فروع:
أ - القنوت قبل الركوع عند علمائنا - وبه قال مالك، وأبو حنيفة - وروي عن أبي، وابن مسعود، وأبي موسى، والبراء، وابن عباس، وأنس، وعمر بن عبد العزيز وعبيدة، وعبد الرحمن بن أبي ليلى (5)، لقول ابن مسعود: إن النبي صلى الله عليه وآله قنت قبل الركوع (6)، وعن أبي أن