تذنيب: هذا التقدير عندنا إنما هو على من لم يصل عليه - وبه قال أبو حنيفة (1) - خلافا للشافعي فإنه لم يشترط ذلك (2)، ولو قلع من لم يصل عليه صلي عليه مطلقا.
مسألة 181: الشهيد يصلى عليه عند علمائنا أجمع - وبه قال الحسن البصري، وسعيد بن المسيب، والثوري، وأبو حنيفة، والمزني، وأحمد في رواية (3) - لأن النبي صلى الله عليه وآله خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر (4)، وقال ابن عباس: إن النبي صلى الله عليه وآله صلى على قتلى أحد وكان يقدمهم تسعة تسعة وحمزة عاشرهم (5)، ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله كفن حمزة في ثيابه ولم يغسله ولكنه صلى عليه " (6)، ولأن مرتبته عالية فشرعت الصلاة عليه كالأنبياء والأوصياء.
وقال الشافعي، ومالك، وإسحاق، وأحمد في رواية: لا يصلى عليه (7) لأن النبي صلى الله عليه وآله أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم، ولم يغسلهم ولم يصل عليهم (8)، ولأنه لم يغسل مع إمكان غسله فلم يصل عليه