وليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي أصيب فيها أوصياء الأنبياء، وفيها رفع عيسى بن مريم، وقبض موسى عليه السلام، وثلاث وعشرين يرجى فيها ليلة القدر " (1).
مسألة 274: ويستحب الغسل يوم العيدين ذهب إليه علماؤنا أجمع - وبه قال الجمهور (2) - لقول الصادق عليه السلام: " اغتسل يوم الأضحى، ويوم الفطر " (3) والأمر للاستحباب هنا عملا بالأصل.
ولقول الكاظم عليه السلام: " الغسل في الجمعة والأضحى والفطر سنة وليس بفريضة " (4).
وعن أهل الظاهر: الوجوب (5)، وهو منفي بالأصل، وبما تقدم.
مسألة 275: ويستحب الغسل ليلة الفطر، وليلة نصف رجب، ويوم المبعث، وليلة نصف شعبان، ويوم الغدير، ويوم المباهلة - وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة - لشرف هذه الأوقات.
روى الحسن بن راشد قال: " إذا غربت الشمس ليلة العيد فاغتسل " (6).
وقال الصادق عليه السلام: " صوموا شعبان واغتسلوا ليلة النصف منه " (7).
وقال عليه السلام: " من صلى فيه ركعتين - يعني يوم الغدير - يغتسل