وقال الشافعي: يجعل الصبي بين الرجل والخنثى مطلقا (1) لحديث أم كلثوم (2).
ولو كان الصبي ابن ست سنين فصاعدا جعل بعد الرجل، لقول الصادق عليه السلام في جنائز الرجال والصبيان والنساء: " توضع النساء مما يلي القبلة، والصبيان دونهن، والرجال دون ذلك " (3).
مسألة 215: إذا نوى المصلي، كبر خمسا واجبا بينها أربعة أدعية، ذهب إليه علماؤنا أجمع - وبه قال زيد بن أرقم، وحذيفة بن اليمان (4) - لأن زيد ابن أرقم كبر على جنازة خمسا، وقال: كان النبي صلى الله عليه وآله يكبرها (5).
وعن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وآله فعل ذلك (6)، وكبر علي عليه السلام على سهل بن حنيف خمسا (7)، وكان أصحاب معاذ يكبرون على الجنازة خمسا (8).
ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام: " كبر رسول الله صلى الله عليه وآله خمسا " (9).