ولو ماتت الأم دونه، قال علماؤنا: يشق بطنها من الجانب الأيسر وأخرج الولد وخيط الموضع - وبه قال الشافعي (1) - لأنه إتلاف جزء من الميت لإبقاء حي فجاز، كما لو خرج بعضه حيا ولم يمكن خروج باقيه إلا بشق، ولقول الكاظم عليه السلام: " يشق عن الولد " (2) والخياطة لحرمة الميتة، وبه رواية موقوفة عن ابن أذينة (3).
وقال أحمد: يدخل القوابل أيديهن في فرجها فيخرجن الولد من مخرجه ولا يشق بطنها، مسلمة كانت أو ذمية، ولو لم توجد نساء تركت أمه حتى يتيقن موته ثم تدفن - ونحوه قال مالك، وإسحاق - لأنه لا يعيش عادة فلا تهتك حرمة الميتة لأجله (4) وهو ضعيف لاشتماله على إتلاف الحي.
فروع:
أ - لو شك في حياته فالأولى الصبر حتى يتيقن الحياة أو الموت، ويرجع في ذلك إلى قول العارف.
ب - لو بلع الحي جوهرة أو مالا لغيره ومات، قال الشيخ في الخلاف: ليس لنا نص فيه، والأولى أنه لا يشق جوفه لقوله عليه السلام:
(حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا) (5)، ولا يشق جوف الحي فكذا الميت (6).
وقال الشافعي: يشق ويرد إلى صاحبه لما فيه من دفع الضرر عن المالك برد ماله إليه، وعن الميت بإبراء ذمته، وعن الورثة بحفظ التركة