مسألة 271: كيفية هذا الغسل مثل كيفية غسل الحيض بمعنى افتقاره إلى الوضوء، إما قبله أو بعده، للصلاة، أو غيرها مما يشترط فيه الطهارة لا وجوبا في نفسه لقول الصادق عليه السلام: " كل غسل لا بد فيه من الوضوء إلا غسل الجنابة " (1) خلافا للمرتضى (2) لقوله عليه السلام: " وأي وضوء أكبر من الغسل " (3) والأحوط ما قلناه.
تذنيب: لو اغتسل ثم أحدث حدثا أصغر توضأ وضوءا واحدا ولا يعيد الغسل، ولو قدم الوضوء (4) أعاده واغتسل، ولو أحدث في أثناء الغسل أتمه وتوضأ سواء تقدم الغسل أو تأخر.