المطلب الثالث: التكفين.
وفيه بحثان:
الأول: في جنسه، وقدره.
مسألة 154: يحرم التكفين بالحرير المحض، ذهب إليه علماؤنا أجمع، سواء كان الميت رجلا أو امرأة - وبه قال الشافعي في الرجل (1) - لما فيه من إتلاف المال، ولأن أحدا من الصحابة والتابعين لم يفعله، ولو كان سائغا لفعلوه، لأنهم كانوا يفتخرون بجودة الأكفان، وقد استحب الشارع تجويدها.
وروى الحسين بن راشد، قال: سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني من قز وقطن، هل يصلح أن يكفن فيها الموتى؟
قال: " إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس " (2) دل بمفهومه على ثبوت البأس مع صرافة القز.
والعصب ضرب من برود اليمن، سمي بذلك، لأنه يصبغ بالعصب، وهو نبت باليمن (3).
وكره أكثر الجمهور ذلك إلا للمرأة، فإن بعضهم سوغه من غير كراهة، لأنها تلبسه في حال حياتها، والموت أخرجها عن لبسه لعدم الزينة حينئذ (4)، والشافعي كرهه (5).