سواء كان إماما، أو مأموما، أو منفردا - وبه قال ابن عمر، ومالك، والليث، وإسحاق في المأموم (1) - وعن أحمد رواية أخرى أن هذا في المأموم، وأما المنفرد فإنه يقطع الصلاة ويقضي الفائتة، وبه قال النخعي، والزهري، وربيعة، ويحيى الأنصاري في السفر دون غيره (2) وقال طاوس، والحسن، والشافعي، وأبو ثور: يتم صلاته، ويقضي الفائتة لا غير (3) - كما قلناه نحن - لقوله تعالى: * (ولا تبطلوا أعمالكم) * (4) إلا أن الشافعي قال: يستحب له إذا تمم صلاته وأعاد الفائتة أن يعيد صلاة الوقت بعد قضاء الفائتة، ولا تجب الإعادة (5).
وقال أبو حنيفة: يجعل صلاته نفلا ركعتين، ويقضي الفائتة، ثم يصلي صلاة الوقت، فلو تمم صلاته لم تحتسب له (6).
فروع:
أ - لو تلبس بنافلة فذكر أن عليه فريضة أبطلها واستأنف الفريضة، ولا يجزيه العدول لفوات الشرط وهو نية الفرض.
ب - لو ذكر فائتة وهناك قوم يصلون فرض الوقت جماعة فالأولى أن يصلي معهم بنية القضاء لأنا لا نشترط توافق الصلاتين مع اتحاد النظم.
وقال الشافعي: الاشتغال بقضاء الفائتة منفردا أولى من الفرض لأن