وسأله عليه السلام عبيد الله الحلبي عن الصلاة في ثوب المجوسي فقال: " يرش بالماء " (1).
ووجه الجميع حمل الثاني على الاستحباب، أو على علم المباشرة بالرطوبة، أو الظن، والشيخ منع في المبسوط من ذلك (2)، وهو حسن، لغلبة الظن بالمباشرة بالرطوبة.
فروع:
أ - يستحب غسل هذه الثياب إذا لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة، فإن علم أو ظن وجب.
ب - تجوز الصلاة في ثياب الصبيان، لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي وهو حامل لأمامة بنت أبي العاص (3).
ج - يجوز أن يصلي في ثوب الحائض، لأصالة الطهارة، وقال عليه السلام لعائشة: (ناوليني الخمرة) فقالت: إني حائض، فقال صلى الله عليه وآله: (ليس حيضتك في يدك) (4).
د - يجوز أن يصلي في الثوب الذي يجامع فيه إذا لم يعلم فيه نجاسة لطهارته.