وأصحاب الرأي: لا يجوز الجمع، لأن المواقيت قد ثبتت بالتواتر فلا يجوز تركها بخبر الواحد (1).
مسألة 67: ويتخير في الجمع بين تقديم الثانية إلى الأولى وبين تأخير الأولى إلى الثانية إلا أن الأولى فعل ما هو أرفق به، فإن كان وقت الزوال في المنزل، ويريد أن يرتحل، قدم العصر إلى الظهر حتى لا يحتاج إلى أن ينزل في الطريق، وإن كان وقت الزوال في الطريق ويريد أن ينزل آخر النهار أخر الظهر، لحديث ابن عباس (2)، فإن لم يكن في أحد الأمرين غرض فالأولى التقديم، فإذا أراد تقديم الثانية إلى الأولى جاز مطلقا عندنا، واشترط الشافعي أمورا أربعة:
أ - وجود السفر من أول الصلاتين إلى آخرهما، حتى لو أقام في أثناء الظهر، أو بعد الفراغ عنها قبل الشروع في العصر لم يجز أن يصلي العصر (3)، وإن نوى الإقامة بعد التلبس بالعصر لم تحتسب له عن الفرض، وهل تبطل أو تنقلب نفلا؟ قولان لأن الجمع أبيح بعلة السفر فيعتبر بقاء العلة إلى وقت الفراغ عن موجبها.
ولو نوى الإقامة بعد الفراغ من الصلاتين قبل دخول وقت العصر، أو وصل إلى مقصده احتسب العصر له عندنا، وللشافعي وجهان: هذا أحدهما لأن الفعل وقع صحيحا فلا يبطل حكمه، والثاني: العدم (4)، لأن التقديم سوغ رخصة، فإذا زالت الشرائط قبل الوجوب لم يقع فرضا، كما لو عجل