وقال الشافعي: يستحب الوتر ثلاثا أو خمسا (1)، لأن النبي صلى الله عليه وآله أدخله العباس، وعلي عليه السلام، واختلف في الثالث، فقيل:
الفضل بن العباس، وقيل: أسامة بن زيد (2)، وهو اتفاقي.
ويكره أن ينزل ذو الرحم لأنه يقسي القلب، بل يوليه غيره.
أما المرأة فالإجماع على أولوية إدخال ذي الرحم قبرها، لأنها عورة، قال الصادق عليه السلام: " قال أمير المؤمنين عليه السلام: مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله أن المرأة لا يدخل قبرها إلا من كان يراها في حياتها " (3).
والزوج أولى من كل أحد - خلافا لأحمد - فإن لم يكن أحد من ذوي أرحامها ولا زوجها فالنساء، فإن تعذر فالأجانب الصلحاء، وإن كانوا مشايخ فهم أولى، وجعلهم أحمد أولى من النساء (4).
مسألة 235: يستحب لمن ينزل إلى القبر حل أزراره، والتحفي، وكشف رأسه، قال الصادق عليه السلام: " لا تنزل إلى القبر وعليك عمامة، ولا قلنسوة ولا رداء ولا حذاء وحل أزرارك " قلت: فالخف؟ قال: " لا بأس " (5) قال الشيخ: ويجوز أن ينزل بالخفين عند الضرورة والتقية (6).
ويستحب أن يكون متطهرا، قال الصادق عليه السلام: " توضأ إذا