تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٢١
أحد الوجهين، وفي الثاني: لا يذر على الثالثة.
فإذا فرغ من بسط الثياب نقله من مغتسله إلى أكفانه مستورا بثوب، ويترك على الكفن مستلقيا على ظهره، ويحشو القطن بين أليتيه، ويأخذ القطن ويضع عليه الحنوط والكافور، ثم يلف الكفن عليه، ويشد عليه بشداد، وينزع الشداد عند الدفن - ولم يعرف أصحابنا الشداد، بل يعقدون أطراف اللفافة - وفي طي اللفافة قولان، أحدهما: مثل ما قلناه، والثاني:
يثني شق الثوب الأيمن على شقه الأيمن (1). وما قلناه أولى.
مسألة 173: ويستحب سحق الكافور باليد - قاله الشيخان (2) - ولا يوضع شئ من الكافور، ولا من المسك، ولا من القطن في سمع الميت، ولا في بصره، ولا في فيه، ولا في جراحه النافذة إلا أن يخاف خروج شئ من أحدها فيوضع فيه القطن - قاله علماؤنا - لأن ذلك يفسدها (3) فيجتنب، لقوله عليه السلام: (جنبوا موتاكم ما تجنبون أحياءكم) (4).
وقال الصادق عليه السلام: " لا تجعل في مسامع الميت حنوطا " (5).
واستحبه الجمهور، لئلا يدخل الهوام إليها (6).

(١) الأم ١: ٢٨١ - ٢٨٢، مختصر المزني: ٣٦، الوجيز ١: ٧٤، المجموع ٥: ١٩٩ و ٢٠٠ - ٢٠٤، فتح العزيز ٥: ١٣٨ - ١٣٩، السراج الوهاج: ١٠٥ - ١٠٦، المغني ٢: ٣٣٥، الشرح الكبير ٢: ٣٣٧.
(٢) المقنعة: ١١، المبسوط للطوسي ١: ١٧٩.
(٣) ورد في نسختي (م) و (ش): يفسدهما.
(٤) المعتبر: ٧٨.
(٥) التهذيب ١: ٣٠٨ / ٨٩٣، الإستبصار ١: ٢١٢ / ٧٤٨.
(٦) مختصر المزني: ٣٦، المهذب لأبي إسحاق الشيرازي ١: ١٣٧، الوجيز ١: ٧٤، المجموع ٥: ٢٠١، المدونة الكبرى ١: ١٨٧، القوانين الفقهية: ٩٢، بدائع الصنائع ١: ٣٠٨، فتح الوهاب ١: ٩٣، المحرر في الفقه 1: 191.
(٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... » »»
الفهرست