وأما الرمل فيجوز التيمم به على كراهة عندنا - وبه قال أبو حنيفة، والأوزاعي، والشافعي في أحد القولين - لصدق اسم الأرض عليه (1).
ولما رواه أبو هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال:
يا رسول الله إنا نكون بأرض الرمل، فتصيبنا الجنابة والحيض والنفاس، فلا نجد الماء أربعة أشهر، وخمسة أشهر، فقال النبي صلى الله عليه وآله:
(عليكم بالأرض) (2).
وفي الآخر: لا يجوز لعدم صدق التراب عليه (3) وهو ممنوع.
فروع:
أ - قال الشيخان: يجوز التيمم بأرض الجص، والنورة (4). وقال المرتضى: يجوز التيمم بالجص، والنورة (5). ولا بأس به لصدق اسم الأرض عليه، ولا يخرج باللون والخاصية عن اسم الأرض كما لا يخرج باللون.
ولقول علي عليه السلام وقد سئل عن التيمم بالجص: " نعم " فقيل:
بالنورة، فقال: " نعم " (6)، وهو أحد قولي الشافعي (7).
ب - الحجر الصلد كالرخام إذا لم يكن عليه غبار، يجوز التيمم به