به، ولا مأمورا بما هو منهي عنه.
فروع:
أ - لو جهل الغصب لم تبطل الصلاة لارتفاع النهي، ولو علمه وجهل الحكم لم يعذر.
ب - لا فرق بين أن يكون الثوب هو الساتر أو غيره، بل لو كان معه خاتم، أو درهم، أو غير ذلك مغصوب وصلى فيه لم يصح، وكذا لو كان غاصبا لشئ غير مصاحب له، إلا أنه هنا لو صلى آخر الوقت صحت بخلاف المصاحب.
ج - لا فرق بين أن يكون لابسا له، أو قائما عليه، أو ساجدا.
د - لو نسي الغصب فالأشبه الإعادة لتفريطه بالنسيان.
ه - لو أذن المالك للغاصب أو لغيره صحت صلاته لزوال المانع، ولو أذن مطلقا جاز لغير الغاصب عملا بظاهر الحال.
و - الأقوى صحة الصلاة في المبيع فاسدا مع الجهل بالفساد، أو الحكم، أما العالم فالوجه البطلان إن لم يعلم البائع الفساد، ويحتمل الصحة للآذن، وكذا البحث في الإجارة.
مسألة 126: يشترط في الثوب والبدن الطهارة - إلا ما يستثنى - عند علمائنا أجمع، فلو صلى في النجس مع العلم بالنجاسة بطلت صلاته سواء كان هو الساتر أم لا، وبه قال أكثر العلماء منهم ابن عباس، وسعيد بن المسيب، وقتادة، ومالك، والشافعي، وأحمد وأصحاب الرأي (1) لقوله تعالى: