وقال الصدوق: إنه واجب (1) - وبه قال الحسن البصري، وداود، ومالك، وأهل الظاهر (2) - لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: (غسل الجمعة واجب على كل محتلم) (3).
وقال الرضا عليه السلام وقد سئل عن غسل الجمعة: " واجب على كل ذكر وأنثى من حر وعبد " (4) وهو محمول على شدة الاستحباب عملا بالجمع بين الأحاديث وبأصالة البراءة.
فروع:
أ - استحباب غسل الجمعة مؤكد للرجال والنساء، سفرا وحضرا، وغسل مس الميت آكد، أما إن قلنا بوجوبه - على ما اخترناه - فظاهر، وإن قلنا: إنه سنة فكذلك لأن سببه وجد منه فهو بغسل الجنابة أشبه، ولأن الخلاف في وجوبه أكثر من خلاف غسل الجمعة، وهو أحد قولي الشافعي، والثاني: غسل الجمعة (5) لورود الأخبار بوجوبه (6).
والفائدة تظهر فيما لو اجتمع اثنان على ماء مباح، أحدهما من أهل الجمعة، والآخر ليس من أهلها وقد مس ميتا.
ب - وهو مستحب لآتي الجمعة وغيره كالنساء، والعبيد، والمسافرين