للشافعي في تقديم العم للأبوين على العم من الأب (1)، وعندنا أن المتقرب بالأبوين أولى لأنه الوارث خاصة، ولو كان ابنا عم أحدهما أخ لأم، ففي تقديمه عنده قولان (2)، وعندنا يقدم، لاختصاصه بالميراث.
د - لو عدم العصبات، قال الشافعي: يقدم المعتق (3)، لقوله عليه السلام: (الولاء لحمة كلحمة النسب) (4) وليس به بأس.
مسألة 192: الزوج أولى من كل أحد - وروي عن ابن عباس أنه أولى من العصبات، وبه قال الشعبي، وعطاء، وعمر بن عبد العزيز، وإسحاق، وأحمد في رواية (5) - لأنه أحق بالغسل فكان أحق بالصلاة، ولاطلاعه على عورة المرأة، وليس كذلك المحارم، وسئل الصادق عليه السلام المرأة تموت من أحق بالصلاة عليها؟ قال: " زوجها " قلت: الزوج أحق من الأب والولد والأخ؟ قال: " نعم " (6).
وقال سعيد بن المسيب، والزهري، وأبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد في رواية: العصبات أولى من الزوج (7)، لأن عمر قال لأهل امرأته: أنتم أحق بها (8) ولا حجة فيه.