فإذا دبغ الجلد وبقي عليه الشعر بعد الدباغ لم يحكم بطهارته عندنا وهو ظاهر - وهو أحد قولي الشافعي (1) - لأن الدباغ لا تأثير له في الشعر فإنه قبل الدباغ وبعده على صفة واحدة بخلاف الجلد، فإن الدباغ يصلحه والثاني: الطهارة لأن حكم الشعر حكم ميتته (2).
مسألة 334: الشعر، والوبر، والصوف، والريش من طاهر العين طاهر ما دام متصلا به إجماعا، وفي نجس العين كالكلب، والخنزير قولان عندنا:
الأقوى النجاسة - وبه قال الشافعي (3) - وقد تقدم ذلك.
ولو ذبح مأكول اللحم فشعره، وصوفه، وريشه طاهر، وكذا إذا جز منه حيا إجماعا.
ولو مات لم ينجس بالموت بل يجوز جزه ويكون طاهرا - وبه قال مالك، وأبو حنيفة، والثوري، وأحمد، وإسحاق، والمزني (4) - لأنه لا روح فيه فلا ينجس بالموت، وقال الشافعي: إن فيه روحا وينجس بالموت - وبه قال عطاء، والحسن البصري، والأوزاعي، والليث بن سعد - لأنه جزء من الحيوان ينمي بحياته (5).
وقال حماد بن أبي سليمان: إنه ينجس بموت الحيوان، ويطهر بالغسل (6).