لأنهما لا يقضيان (1) والوجه عندي: وجوب التيمم لتعذر استعماله في هذه الصلاة، نعم لو تمكن من استعماله وإدراك ركعة من الصلاة لم يجز التيمم، ولو كان التفريط منه فالأقرب وجوب الصلاة بتيمم والإعادة، ويحتمل الاشتغال بالطهارة والقضاء.
ولو خاف غير الواجد فوت الوقت بالطلب سقط، وتيمم، ولا إعادة.
مسألة 292: لو انتهى المسافرون إلى بئر، وافتقروا إلى التناوب لضيق موقف النازح، أو لاتحاد الآلة، أو لغير ذلك، فمن توقع انتهاء النوبة إليه قبل خروج الوقت وجب عليه الصبر، ومن علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد الفوات، أو ظن ذلك وجب عليه التيمم ولا إعادة عليه لعدم تمكنه من الاستعمال.
وقال الشافعي: يصبر، ويتوضأ بعد الوقت لقدرته على الوضوء (2).
ولو كان لجماعة ثوب واحد يتناوبونه وبينهم ترتيب إما من المالك، أو بالقرعة وعلم بعضهم أن النوبة لا تصل إليه في الوقت صلى عاريا.
وقال الشافعي: يجب الصبر وإن فات الوقت (3). وليس بجيد، إذ لو وجب على من تعذر عليه بعض فروض الصلاة في وقته وقدر عليه بعده الصبر، لم يبح للعادم التيمم لوصوله إلى الماء بعد الفوات.
ولو كان قوم في سفينة، ولا يتمكن من القيام فيها أكثر من واحد،