مسألة 27: الأكثر على أن المعتبر بزيادة الظل قدر الشخص المنصوب لأن يزيد بن خليفة قال للصادق عليه السلام: إن عمر بن حنظلة نبأنا عنك بوقت، فقال: " إذن لا يكذب علينا " قلت: ذكر أنك قلت: إذا زالت الشمس لم يمنعك إلا سبحتك ثم لا تزال في وقت الظهر إلى أن يصير الظل قامة، وهو آخر الوقت، ثم لا تزال في وقت العصر حتى يصير الظل قامتين وذلك المساء، قال: " صدوق " (1) وعن الصادق عليه السلام قال: " إذا صار ظلك مثلك فصل الظهر، وإذا صار مثليك فصل العصر " (2).
وقال الشيخ: المعتبر قدر الظل الأول لا قدر الشخص (3)، لأن يونس روى عن بعض رجاله عن الصادق عليه السلام قال: سألته عما جاء في الحديث أن: (صل الظهر إذا كانت الشمس قامة وقامتين، وذراعا وذراعين، وقدما وقدمين) كيف هذا وقد يكون الظل في بعض الأوقات نصف قدم؟ قال:
" إنما قال: ظل القامة، ولم يقل: قامة الظل، وإذا كان الزمان يكون فيه ظل القامة ذراعا كان الوقت ذراعا من ظل القامة، وإذا كان ظل القامة أقل أو أكثر كان الوقت محصورا بالذراع والذراعين، فهذا تفسير القامة والقامتين، والذراع والذراعين " (4) والرواية مرسلة، وفي طريقها صالح بن سعيد، وهو مجهول.
مسألة 28: أول وقت العصر عند الفراغ من فريضة الظهر، والتحقيق أنه إذا زالت الشمس اختص الوقت بالظهر إلى أن يمضي مقدار أربع ركعات في الحضر، وركعتين في السفر وهو قدر أدائها، ثم يشترك الوقتان إلى أن يبقى