وأما الركعتان من جلوس فالمشهور سقوطهما، وروي جوازهما عن الرضا عليه السلام قال: " إنما صارت العشاء مقصورة وليس تترك ركعتيها، لأنهما زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بهما بدل كل ركعة من الفريضة ركعتان من التطوع " (1).
مسألة 10: قال الصدوق: قال أبي رضي الله عنه في رسالته إلي: إعلم يا بني أن أفضل النوافل ركعتا الفجر، وبعدهما ركعة الوتر، وبعدها ركعتا الزوال، وبعدهما نوافل المغرب، وبعدها تمام صلاة الليل، وبعدها تمام نوافل النهار (2).
وذهب الشافعي إلى أن الوتر، وركعتي الفجر أفضل من غيرها، وله في أن أيهما أفضل قولان: ففي القديم ركعتا الفجر أفضل - وبه قال أحمد (3) - وعليه علماؤنا، لأن عائشة قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن على شئ من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح (4)، ومن طريق الخاصة قول علي عليه السلام في قوله تعالى: * (إن قرآن الفجر كان مشهودا) * (5) قال: " ركعتا الفجر يشهدهما ملائكة الليل والنهار " (6) ولأنها محصورة بعدد واختلف في عدد الوتر.