فلما انصرف رأى رجلين في زاوية المسجد، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وآله: (لماذا لم تصليا معنا؟) فقالا: كنا قد صلينا في رحالنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (إذا جئتما فصليا معنا، وإن كنتما قد صليتما في رحالكما تكن لكما سبحة) (1).
وقال أبو حنيفة: لا تجوز الإعادة لأنها نافلة فلا يجوز فعلها في وقت النهي (2) لعموم الحديث (3) وما ذكرناه أخص فتقدم.
وقال مالك، والثوري، والأوزاعي: يعاد الجميع إلا المغرب لئلا يتطوع بوتر (4). وقال ابن عمر، والنخعي: تعاد الصلوات كلها إلا الصبح، والمغرب (5). وقال الحكم: إلا الصبح وحدها (6).
فروع:
أ - لا فرق في استحباب الإعادة بين أن تقام الصلاة وهو في المسجد أو لا، ولا بين أن يدخل وهم يصلون أو لا، وشرط أحدهما أحمد (7)