غير وضوء ولا يكون معه ماء ويصيب ثلجا وصعيدا أيهما أفضل يتيمم أو يتمسح بالثلج؟ قال: " الثلج إذا بل رأسه وجسده، فإن لم يقدر أن يغتسل به تيمم " (1).
إذا عرفت هذا فالدهن إن صدق معه الغسل بأن يجري جزء من الماء على جزءين من البدن أجزأ في حال الاختيار وإلا فلا.
لقول الباقر عليه السلام: " إنما الوضوء حد من حدود الله ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه، إن المؤمن لا ينجسه شئ، إنما يكفيه مثل الدهن " (2).
مسألة 303: اختلف علماؤنا في فاقد المطهرين، فقال بعضهم: يصلي ويعيد اختاره الشيخ في المبسوط (3) - وبه قال الليث بن سعد والشافعي في أحد القولين، وأحمد في إحدى الروايتين، وأبو يوسف، ومحمد (4) - لأن النبي صلى الله عليه وآله بعث أسيد بن حضير وأناسا معه لطلب قلادة أضلتها عائشة فحضرت الصلاة فصلوا بغير وضوء فأتوا النبي صلى الله عليه وآله فذكروا له ذلك، فنزلت آية التيمم ولم ينكر النبي صلى الله عليه وآله فعلهم (5) فكان صحيحا، وإنما لم يأمرهم بالإعادة لأنها على التراخي، أو لأنهم عالمين بها، ولأن الصلاة لا تسقط بتعذر شرط من شرائطها كالسترة وإزالة النجاسة.