الباب السابع: في اللواحق وفيه فصول: الأول: في الأواني والجلود.
مسألة 323: أقسام الأواني أربعة: ما يتخذ من الذهب، أو الفضة، أو من العظام، أو من الجلود، أو ما عدا ذلك، ويحرم استعمال المتخذ من الذهب والفضة في أكل، وشرب، وغيرهما عند علمائنا أجمع - وبه قال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد، وعامة العلماء، والشافعي في الجديد (1) - لقول النبي صلى الله عليه وآله: (الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في جوفه نار جهنم) (2) معناه يلقي في جوفه، وهذا وعيد يقتضي التحريم.
وقول الصادق عليه السلام: " لا تأكل في آنية الذهب والفضة " (3)، والنهي للتحريم، ولاشتماله على الفخر، والخيلاء، وكسر قلوب الفقراء.