ولا يجوز نزع شئ من ثيابه عنه - وبه قال أبو حنيفة (1) - للخبر (2).
وخير الشافعي، وأحمد بين نزع ثيابه فيكفن، وبين دفنه بها (3)، لأن صفية أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وآله بثوبين ليكفن فيهما حمزة، فكفنه في أحدهما، وكفن في الآخر رجلا آخر (4)، فدل على أن الخيار للولي.
ويحمل على أنه زاده على ثيابه، ونحن نجوزه ونمنع النزع، ويؤيده قول الباقر عليه السلام: " دفن رسول الله صلى الله عليه وآله حمزة في ثيابه التي أصيب فيها، وزاده بردا فقصر عن رجليه، فدعا بإذخر فطرحه عليه وصلى عليه سبعين تكبيرة " (5).
أو أنه قد جرده المشركون فكفن لذلك، لقول الصادق عليه السلام: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله كفن حمزة لأنه كان جرد " (6).
مسألة 254: ولا يدفن معه الفرو، والقلنسوة، قاله المفيد (7). وقال في المبسوط: يدفن معه جميع ما عليه إلا الخفين (8)، وفي الخلاف: تنزع عنه الجلود (9).