الميت، ولو غسل يده ثم اغتسل لم ينجس الماء لأن اغتساله هنا طهارة حكمية، وإنما الأشكال لو لاقاه يابسين، أو لاقى ميتا من غير الناس.
د - الميت إنما يطهر بالغسل إذا وقع على الوجه المشروع، أما لو رماه في ماء كثير - ولم يكتف بالقراح - لم يطهر.
وكذا لا يطهر غير الآدمي بالغسل، أما الكافر فالأقرب إلحاقه بغير الآدمي في عدم الطهارة بالغسل، للنهي عن تغسيله (1) والنهي في العبادة يقتضي الفساد.
مسألة 268: يجب الغسل على من غسل ميتا عند أكثر علمائنا (2) - وهو القول القديم للشافعي، وهو منقول عن علي عليه السلام، وأبي هريرة (3) - لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: (من غسل ميتا فليغتسل، ومن مسه فليتوضأ) (4).
ولما مات أبو طالب، أمر رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام بغسله، فلما غسله، ودفنه رجع إلى النبي صلى الله عليه وآله وأخبره فقال: (اذهب واغتسل) (5).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: " من غسل ميتا فليغتسل " (6).