الوقت، ويحتمل قضاء كل صلاة يؤديها بوضوء واحد في عادته.
ولا تصح الإعادة في الوقت لأنه لو صح القضاء فيه لصح الأداء، بل يؤخر إلى أن يجد الماء، أو ينتهي إلى حالة تصح صلاته بالتيمم، وكلاهما للشافعي، وآخر: قضاء كل ما صلى بتيممه (1).
فروع:
أ - لو مر بنهر في الوقت ولم يتوضأ، وبعد عنه، وتيمم وصلى، فالأقرب: عدم القضاء، وهو أقرب وجهي الشافعية (2) لأنه لم يضيع شيئا وإنما امتنع من التحصيل، والتقصير في التضييع أشد، ومنهم من طرد الوجهين (3).
ب - لو كان هناك من يحتاج إلى الماء فوهبه المالك منه، فإن كان للشرب صح وتيمم، وإن كان للطهارة لم يصح في الوقت، لأنه تعلق به حق العبادة، وحاجته أهم من حاجة غيره، وقبله يجوز.
ج - لو سلم ما منع من هبته لم يجز، ولم يزل ملكه عنه، ولا تصح صلاة الواهب بالتيمم ما دام الماء في يد الموهوب له، وإذا استعمله كان حكمه حكم ما لو أراق الماء عمدا. والأقرب: صحة صلاة المتهب به.
مسألة 295: لو كان معه من الماء ما لا يكفيه لطهارته من الجنابة تيمم، وهو قول أكثر العلماء (4)، لأنه غير واجد للماء.
ولقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الرجل يجنب ومعه من الماء