الفصل السادس: في غسل مس الأموات.
مسألة ٢٦٧: الميت نجس وإن كان آدميا عند علمائنا أجمع، ويطهر بالغسل - وبه قال أبو حنيفة، والشافعي في أحد الوجهين (١) - لقوله تعالى:
﴿حرمت عليكم الميتة﴾ (2) وتحريم الأعيان يستلزم تحريم الانتفاع من جميع الوجوه، ولأنه حيوان لا يحل أكله، ذو نفس سائلة، فينجس بالموت كسائر الحيوانات، ولأنه لو بان منه عضو كان نجسا.
وروي أن زنجيا مات في زمزم، فأمر عبد الله بن عباس أن ينزح جميع مائها، وكان في خلافة ابن الزبير (3) ولم ينكر ذلك أحد.
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام، وقد سئل عن رجل يصيب ثوبه جسد الميت: " يغسل ما أصاب الثوب " (4).
وللشافعي قول: إنه لا ينجس الآدمي (5)، لأن النبي عليه السلام قال: