" وربع قبره " (1) ولأن قبور المهاجرين والأنصار بالمدينة مسطحة، وهو يدل على أنه السنة، وأنه أمر متعارف.
وقال أبو حنيفة، ومالك، والثوري، وأحمد: السنة التسنيم (2)، لأن إبراهيم النخعي قال: أخبرني من رأى قبر النبي صلى الله عليه وآله، وصاحبيه ممسنمة (3)، وهو مرسل فلا عبرة به.
مسألة 241: ثم يصب الماء عليه من أربع جوانبه، مبتدئا بالرأس دورا، فإن فضل من الماء شئ صبه على وسط القبر.
قال الصادق عليه السلام: " السنة في رش الماء على القبر أن يستقبل القبلة ويبدأ من عند الرأس إلى عند الرجل، يدور على القبر من الجانب الآخر ثم يرش على وسط القبر " (4).
ويستحب أن يضع الحاضرون الأيدي عليه مترحمين، قال الباقر عليه السلام: " إذا حثي عليه التراب وسوي قبره فضع كفك على قبره عند رأسه وفرج أصابعك واغمز كفك عليه بعدما ينضح بالماء " (5) وقال الباقر عليه السلام بعد أن وضع كفه على القبر: " اللهم جاف الأرض عن جنبيه، واصعد إليك روحه، ولقه منك رضوانا، وأسكن قبره من رحمتك ما تغنيه به عن رحمة من سواك " ثم مضى (6).
مسألة 242: ثم يلقنه - بعد انصراف الناس عنه - وليه مستقبلا للقبر والقبلة