وأما الإغماء، فإن عم الوقت سقطت أداءا وقضاءا كالجنون لأنه مسقط للتكليف - وبه قال الشافعي، ومالك (1) - لأن النبي صلى الله عليه وآله قال وقد سئل عن المغمى عليه: (ليس من ذلك قضاء إلا أن يغمى عليه فيفيق في وقتها فيصليها) (2). ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام وقد سئل عن المريض هل يقضي الصلاة إذا أغمي عليه؟ قال: " لا، إلا الصلاة التي أفاق في وقتها " (3).
وقال أبو حنيفة: إن أغمي عليه في خمس صلوات فما دون وجب عليه قضاؤها، وإن زادت على ذلك سقط عنه فرض القضاء في الكل (4).
وقال أحمد: يجب القضاء في الجميع بكل حال (5)، واحتجا بأن عمار ابن ياسر أغمي عليه يوما وليلة فقضى (6)، وهو محمول على الاستحباب، وقد روي ذلك من طرقنا عن الصادق عليه السلام سئل عن المغمى عليه شهرا ما يقضي من الصلاة؟ قال: " يقضيها كلها، إن أمر الصلاة شديد " (7).
فروع:
أ - المرتد إذا ترك شيئا حال إسلامه قبل الردة وجب قضاؤه عندنا - وبه