لتعلق النهي به لا بالمستعمل.
ج - قال بعض الشافعية: إنما يكون مستعملا للمجمرة إذا بسط ثوبه عليها، فأما إذا كانت بعيدة منه فلا يكون استعمالا (1)، وليس بجيد، بل لو وضع البخور في الإناء كان استعمالا لها مع الاستنشاق.
د - لا فرق في التحريم بين الرجال والنساء إجماعا، لوجود المقتضي فيهما، وإنما أبيح التحلي في حق المرأة لحاجتها إلى التزين للرجل والتجمل عنده وهو مختص بالحلي فتختص الإباحة به.
مسألة 324: يحرم اتخاذ أواني الذهب والفضة من غير استعمال - وهو أحد قولي الشافعي (2) - لأن ما حرم استعماله مطلقا حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كآلات الملاهي، ولأن فيه تعطيلا للمال، وسرفا، وخيلاء، ولنهي الباقر عليه السلام عن آنية الذهب والفضة (3) وهو يتناول الاتخاذ.
ولقول الكاظم عليه السلام: " آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون " (4).
وللشافعي قول بالجواز لأن الخبر ورد بتحريم الاستعمال فلا يحرم الاتخاذ، كما لو اتخذ الرجل ثياب الحرير (5). والفرق عدم تحريم الثياب مطلقا فإنها تباح للنساء، وللتجارة.
مسألة 325: لو توضأ أو اغتسل من آنية الذهب والفضة فعل محرما