وقال أصحاب الرأي: تفسد صلاته لأنها صارت في وقت النهي (1).
والخاص مقدم.
ب - في انعقاد النوافل في هذه الأوقات إشكال ينشأ من النهي، فأشبهت صوم يوم العيد، ومن الترغيب في الصلاة مطلقا، وهذه الأوقات قابلة للصلاة في الجملة لصحة الفرائض فيها فصارت كالصلاة في الحمام، وللشافعية وجهان (2)، إذا ثبت هذا، فلو نذر أن يصلي في هذه الأوقات انعقد نذره إن قلنا بانعقاد الصلاة فيها وإلا فلا.
ج - يجوز فعل الصلاة المنذورة في وقت النهي سواء كان النذر مطلقا أو موقتا - وبه قال الشافعي (3) - لاختصاص النهي بالنافلة، والنذر واجب.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز، لأن وجوبها معلق بفعله وهو النذر فأشبه النافلة الواجبة بالدخول فيها (4). ويبطل بسجود التلاوة، فإنه متعلق بفعله وهو التلاوة، ولا تشبه المنذورة ما وجب بالدخول فيه لأن الدخول مكروه والنذر غير مكروه في الجملة.
مسألة 49: لو صلى الصبح، أو العصر، أو المغرب منفردا ثم أدرك جماعة استحب له إعادتها عندنا - وبه قال الشافعي، والحسن البصري، وأبو ثور (5) - لأن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الصبح في مسجد خيف،