إلى المناكب (1).
فروع:
أ - يجب أن يبدأ في مسح الوجه من أعلاه إلى أن ينتهي محل الفرض.
فلو نكس فالوجه البطلان كالوضوء، ويجب أن يبدأ في مسح اليدين من الزند إلى أطراف الأصابع، وقال مالك، وأحمد: يمسح إلى الكوعين (2).
وقال الشافعي: يضع أصابع اليسرى سوى الإبهام على ظهور أصابع اليمنى سوى الإبهام بحيث لا تخرج أنامل اليمنى عن مسبحة اليسرى ويمرها على ظهر كفه اليمنى، فإذا بلغت الكوع ضم أطراف أصابعه وأمرها على حرف الذراع إلى المرفق ثم يدير بطن كفه إلى بطن الذراع ويمرها عليه وإبهامه منصوبة، فإذا بلغ الكوع مسح ببطنها ظهر إبهامه اليمنى وكذا اليسرى (3).
ب - لو أخل بجزء من محل الفرض لم يجزئ ووجب مسحه - وبه قال الشافعي (4) - إذ لا مشقة في استيعاب الكل بالمسح، وأكثر العضو لا يقوم مقامه، وقال أبو حنيفة: يجزي الأكثر (5).
ج - لو أهمل جزءا من الجبهة ومسح يديه لم يجزئه مسحهما فيمسح