الظهر قبل العصر (1) - وبه قال ربيعة (2) - لقول العبد الصالح عليه السلام:
" إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين " (3).
وقال الشافعي: أول وقت العصر من حين الزيادة على المثل متصلا بوقت الظهر فلا يدخل الوقت إلا بعد أن يصير ظل كل شئ مثله (4) لحديث جبرئيل عليه السلام (5) وهو يدل على الأفضلية.
وقال أبو حنيفة: يدخل وقت العصر إذا صار ظل كل شئ مثليه وزاد عليه أقل زيادة لقوله تعالى: * (أقم الصلاة طرفي النهار) * (6) ولو كان وقتها إذا صار ظل كل شئ مثله كان وسط النهار (7).
ويضعف بأن الطرف إن قصد الحقيقي فهو آخر النهار كما يذهب إليه، وإن كان ما تراخى عن الوسط لم يبطل به قول الشافعي.
مسألة 29: آخر وقت العصر للفضيلة إذا صار ظل كل شئ مثليه، وللإجزاء إلى الغروب عند أكثر علمائنا (8) - وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة (9) - لقوله تعالى: * (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) * (10) وقوله تعالى: