وبعضهم قال: عند رأس الرجل - وبه قال أبو يوسف، ومحمد (1) - لأن النبي صلى الله عليه وآله صلى على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها (2)، وصلى أنس بن مالك على جنازة عبد الله بن عمر، فقام عند رأسه (3). وفعل أنس ليس حجة.
وقال أبو حنيفة: يقوم عند صدر الرجل والمرأة معا لتساويهما في سنن الصلاة (4)، وهو ممنوع لمخالفتهما في الموقف فكذا هنا.
وقال مالك: يقف عند وسط الرجل ومنكبي المرأة (5).
فروع:
أ - لو اجتمعت جنائز الرجال جعل رأس الميت الأبعد عند ورك الأقرب وهكذا صفا مدرجا، ثم يقف الإمام وسط الصف للرواية (6)، وقال الجمهور:
يصفهم صفا مستويا (7).