تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ١٤٩
الباب السادس: في التيمم، وفصوله أربعة:
الأول: في مسوغاته.
وينضمها شئ واحد هو العجز عن استعمال الماء، وأسباب العجز ثلاثة:
الأول: عدم الماء، وعليه إجماع العلماء لقوله تعالى: * (فلم تجدوا ماء فتيمموا) * (1) وقوله عليه السلام: (التراب كافيك ما لم تجد الماء) (2).
ويجب معه الطلب عند علمائنا أجمع، فلا يصح بدونه - وبه قال الشافعي (3) - لقوله تعالى: * (فلم تجدوا ماء فتيمموا) * (4).
ولا يثبت عدم الوجدان إلا بعد الطلب وعدمه لجواز أن يكون بقربه ماء لا يعلمه، ولقول أحدهما عليهما السلام: " فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خشي أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت " (5).

(١) المائدة: ٦.
(٢) كنز العمال ٩: ٥٩٣ / ٢٦٥٦٦.
(٣) المجموع ٢: ٢٤٩.
(٤) المائدة: ٦.
(٥) الكافي ٢: ٦٣ / ٢، التهذيب ١: ١٩٢ / 555، الإستبصار 1: 159 / 548.
(١٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 ... » »»
الفهرست