والأقرب نزع الجلود والحديد عنه - وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة، وأحمد (1) - لأن النبي عليه السلام أمر في قتلى أحد بأن ينزع عنهم الجلود والحديد، وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم (2).
وقال مالك: لا ينزع منه فرو، ولا خف، ولا محشو (3)، لعموم قوله عليه السلام: (إدفنوهم بثيابهم) (4) وهو ممنوع فإن العرف ظاهر في إطلاق الثوب على المنسوج.
تذنيب: الخف لا يدفن معه ولا الفرو، فإن أصابهما الدم دفنا معه عند بعض علمائنا (5)، وبه رواية ضعيفة السند (6)، ومنع منه آخرون (7).
مسألة 255: إذا مات ولد الحامل أدخلت القابلة، أو من يقوم مقامها، أو الزوج، أو غيره عند التعذر يده في فرجها وقطع الصبي وأخرجه قطعة قطعة لأن حفظ حياة الأم أولى من حفظ بنية الميت.
ولقول الصادق عليه السلام: " قال أمير المؤمنين عليه السلام في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوف عليها، قال: لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه إذا لم يتفق له (8) النساء " (9).