وقال أبو حنيفة: لا يجب الطلب (1)، وعن أحمد روايتان (2) لأنه غير عالم بوجود الماء فجاز التيمم كما لو طلب فلم يجد، وبينهما فرق.
إذا ثبت هذا فإعواز الماء بعد الطلب شرط بالإجماع.
مسألة 283: وكيفية الطلب أن يبتدئ برحله فيعتبره لأنه أقرب الأشياء إليه، ثم إن رأى خضرة، أو شيئا يدل على الماء قصده واستبرأه، ولو كان دونه حائل صعد عليه وطلب، وإن وجد من له خبرة بالماء سأله، وإن دل على ماء لزمه قصده ما لم يخف على نفسه، أو ماله، أو فوت الوقت، وإن كان له رفقة طلب منهم.
فإن تعذر ذلك كله فليطلب عن جوانبه الأربعة غلوة سهم إن كانت حزنة، وغلوة سهمين إن كانت سهلة عند علمائنا، ولا يعد فاقدا بدونه - خلافا للشافعي، وأحمد (3) - لإمكان وجود الماء في هذا الحد فلزمه قصده دون الأزيد للمشقة.
ولقول علي عليه السلام: " يطلب الماء في السفر إن كانت حزونة فغلوة، وإن كانت سهولة فغلوتين لا يطلب أكثر من ذلك " (4).
فروع:
أ - الطلب إنما يجب مع تجويز وجود الماء، انتفى لم يجب.
ب - لو دل على ماء وجب قصده مع المكنة وإن زاد عن الغلوة