أجزائه. وأباح بعض الشافعية، وبعض الحنابلة أكله (1) - وللشافعي قولان (2) - لقوله عليه السلام: (دباغ الأديم ذكاته) (3)، ولا يلزم من الطهارة إن قلنا بها إباحة الأكل، وأجاز القفال من الشافعية أكل جلد الميتة غير المأكول لأنه طاهر يمكن تناوله ولا مضرة فيه (4).
ب - لا يجوز بيع جلد الميتة قبل الدباغ - وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة (5) - لأنه نجس كالكلب.
وأما بعد الدباغ فكذلك عندنا لأن الدباغ لا يطهره، وبه قال مالك، والشافعي في القديم (6) وقال في الجديد: يجوز بيعه - وبه قال أبو حنيفة - لأنه طاهر (7) وهو ممنوع.
ج - الإجارة وسائر وجوه الانتفاع كالبيع.
مسألة 333: ما يتناثر من جلد الميت من أجزاء الدواء نجس لملاقاته النجس، وللشافعي وجهان بناء على وجوب غسله بعد الدباغ، فإن أوجبه فهو نجس وإلا فلا (8)، لأن نجاستها كنجاسة الجلد فإذا زالت نجاسته حكم بطهارتها كما أن نجاسة الدن لما فيه من الخمر فإذا انقلبت خلا طهر الدن.